المتقي الهندي
62
كنز العمال
جاره ، والطريق الميثاء ( 1 ) سبعة أذرع . ( عب حم عن ابن عباس ) . 9520 من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه . ( ق والخطيب عن واثلة ) . 9521 من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء . ( عد ق عن أبي أمامة ) . 9522 ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يده حذار الانفاق ، وقد قال الله تعالى : ( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه ) وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر . ألا إن بيع المضطرين حرام ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه ( ع عن حذيفة ) . 9523 لا تشوبوا اللبن للبيع ، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء ، فأضعف أضعافا ، فاشترى قردا ، فركب البحر حتى إذا لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير ، فأخذها فصعد الدقل ( 2 ) ، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه ، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ، ودينارا في السفينة . حتى قسمها نصفين . ( عن هب عن أبي هريرة ) .
--> 1 ) الطريق الميثاء : المسهلة ا ه قاموس . ح . 2 ) الدقل : بفتح الدال والقاف سهم السفينة ا ه قاموس . ح .